مؤسسة آل البيت ( ع )
124
مجلة تراثنا
أبي عبد الله ( عليه السلام ) بأنه قال : " إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع ، وإلا فليس له " ( 1 ) . 2 - الاحتمال الثاني : أن تكون بعوض منها ، فإنه إذا كان كذلك لم يجز له أيضا الرجوع فيها . ثم أيد هذا الاحتمال برواية عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) بأنه قال : " إذا عوض صاحب الهبة فليس له أن يرجع " ( 2 ) . كما أيده برواية أخرى أخرجها عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله وعبد الله بن سنان ، قالا : سألنا أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يهب الهبة أيرجع فيها إن شاء أم لا ؟ فقال ( عليه السلام ) : " تجوز الهبة لذوي القربى ، والذي يثاب عن هبته ويرجع في غير ذلك إن شاء " ( 3 ) . 3 - الاحتمال الثالث : أن يكون ذلك مخصوصا بذوي الأرحام البالغين ، لأن ذلك إذا قبضوها لا يجوز له الرجوع فيها . ثم أحال الشيخ إلى ما تقدم سابقا من مؤيد لهذا الوجه ، كما أيده أيضا برواية سماعة ، قال : " سألته عن رجل تصدق بصدقه على حميم أيصلح له أن يرجع فيها ؟ قال : لا ، ولكن إن احتاج فليأخذ من حميمه من غير ما تصدق به عليه " ( 4 ) .
--> ( 1 ) الإستبصار 4 / 108 ح 412 باب 67 . ( 2 ) الإستبصار 4 / 108 ح 413 باب 67 . ( 3 ) الإستبصار 4 / 108 - 109 ح 414 باب 67 . ( 4 ) الإستبصار 4 / 109 ح 415 باب 67 .